للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فنزلت فيهم) هذِه الآية، كذا في البخاري (١) ({يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ}) رفع على الابتداء أو مضاف إلى ({بَينَكُم}) على أن يجعل (بين) مفعولا به، ويكون من إضافة المصدر إلى المفعول على السعة تجوزا، والخبر قوله بعده: {اثنَان} والتقدير: شهادة اثنين بينهما، قال الفراء: التقدير ليشهد بينكم اثنان (٢).

({إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}) أي: أسبابه ومقدماته وهي المرض المخوف (الآية) يعني {حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ} أو {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} (٣)، أي: من غير أهل دينكم في قول عامة المفسرين؛ فلهذا استدل بهذِه الآية وهذا الحديث على جواز شهادة أهل الذمة كما تقدم، والجمهور: لا تقبل شهادتهم في شيء من أحكام المسلمين، ولا يثبت بشهادتهم حق ولا حكم، وقالوا في قوله: {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي: من حيكم وقبيلتكم، {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} وأي: من غير قبيلتكم ورفقتكم.

قال البيهقي: شهادة الكافر عندنا مردودة في جميع الأحوال؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} (٤)، {وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ} (٥)، {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (٦) , {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ


(١) "صحيح البخاري" (٢٧٨٠).
(٢) "معاني القرآن" ١/ ٣٢٣.
(٣) المائدة: ١٠٦.
(٤) هود: ١١٣.
(٥) آل عمران: ٦٣.
(٦) البقرة: ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>