للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فقال خزيمة بن ثابت) بن الفاكه بن ثعلبة الأوسي الخطمي، بدري عند بعضهم، والمحفوظ أنه شهد أحدًا وما بعدها.

(أنا أشهد أنك قد بايعته) توضحه رواية النسائي: أنا أشهد أنك قد بعته (١) (فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على خزيمة فقال: بم تشهد؟ ) أي: بأي شيء تشهد، وما حضرتني (فقال: ) أشهد (بتصديقك) في كل ما تقوله (يا رسول الله) وقد تذرع قوم من أهل البدع على استحلال الشهادة لمن [عرف] (٢) عندهم بالصدق على كل شيء ادعاه، والوجه في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حكم على الأعرابي بعلمه، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد (٣). واستدل الشافعي بهذا الحديث على أنه لو كان الإشهاد حتما لم يبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلا بينة (٤). يريد بذلك أن الأمر في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (٥) ليس على الوجوب، بل هو للندب، وشراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا بينة قرينة صارفت الأمر من الوجوب إلى الندب.

وقيل: هذِه الآية منسوخة بقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (٦) وقيل: محكمة، والأمر على الوجوب. قال ذلك أبو موسى الأشعري، وأبو عمرو الضحاك، وابن المسيب، وجابر بن زيد، ومجاهد،


(١) "المجتبى" ٧/ ٣٠١.
(٢) زيادة من "معالم السنن" يقتضيها السياق.
(٣) "معالم السنن" ٤/ ٧٣.
(٤) "الأم" ٤/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٥) البقرة: ٢٨٢.
(٦) البقرة: ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>