للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعطاء، والشعبي، والنخعي، وداود بن علي، وابنه أبو بكر، والطبري (١).

قال الضحاك: هي عزيمة من الله، ولو على باقة بقل (٢). قال الطبري: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد، وإلا كان مخالفا لكتاب الله (٣). قال ابن العربي: وقول كافة العلماء أنه على الندب (٤) كما تقدم (فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة شهادة رجلين) فشهادة خزيمة وتصديقه - صلى الله عليه وسلم - كشهادة رجلين في سائر القضايا، وقد استدل بعض المتأخرين لما ترجم به المصنف أن الحاكم إذا علم صدق الشاهد الواحد [يجوز له أن يحكم به بقول بعض السلف كشريح أنه يكفي الشاهد الواحد (٥)] (٦) إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه، ولما في "صحيح البخاري" أن بني صهيب لما ادعوا البيتين والحجرة قال مروان: من يشهد لكما؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد؛ فقضى مروان بشهادته لهم (٧). يعني بشهادته وحده، والجمهور أن شهادة ابن عمر إخبار لا شهادة.

وذكر ابن التين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لخزيمة لما جعل شهادته بشهادتين: "لا تعد" أي: تشهد على ما لم تشاهده.

* * *


(١) "تفسير الطبري" ٣/ ١١٧ - ١١٨.
(٢) انظر: "الكشف والبيان" ٥/ ٢٣.
(٣) "تفسير الطبري" ٣/ ١١٧، وانظر "تفسير القرطبي" ٣/ ٤٠٢.
(٤) "أحكام القرآن" ١/ ٣٤٣.
(٥) رواه النسائي في "الكبرى" ٣/ ٤٩١، والبيهقي ١/ ١٧٤.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٧) "صحيح البخاري" (٢٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>