للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسلام (١) قبل أن يؤخذوا طولب بالبينة، على قاعدة: البينة على المدعي (قلت: نعم. قال: من بينتكم؟ قلت: سمرة) بن عمرو العنبري (من بني العنبر) عمرو بن تميم (ورجل آخر سماه له فشهد الرجل) الاخر (وأبى سمرة) بن عمرو (أن يشهد) لهم (فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: قد أبي) سمرة (أن يشهد لك) أ (فتحلف) يمينا بالله تعالى أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا (مع شاهدك) الرجل (الآخر، فاستحلفني) أي: حلفني (فحلفت بالله) فيه دليل على جواز الاقتصار على اسم الذات، ولا يحتاج إلى زيادة شيء من الصفات والألفاظ المكررة في الأسماء والصفات في الأموال القليلة، أما القسامة واللعان فالتغليظ فيهما واجب وإن لم يطلبه الخصم.

(لقد أسلمنا) كلنا (يوم) نصب على الظرف (كذا وكذا وخضرمنا) بالخاء والضاد المعجمتين، كما تقدم (آذان النعم) التي لنا. فيه: استعمال اليمين مع الشاهد في غير الأموال، لكن يجوز أن يقصد بالإسلام هنا المال، ويكون هذا مستثنى من قولنا: الإسلام لا يقبل فيه إلا رجلان. وقد استثنى الماوردي هذِه الصورة في أثناء السير قبل مسألة الصلح بسطر فقال: يستثنى من الإسلام ما لو ادعى الإسلام بين الكفار قبل أخذه للأسر وأقام شاهدًا وامرأتين، وفي معناه الشاهد واليمين، فإنه يكفيه ذلك؛ لأن المقصود هنا نفي الاسترقاق وجواز المفاداة دون نفي القتل (٢). وحكى في "البحر" في باب الدعوى عن الصيمري أنه يقبل شاهد وامرأتان، وشاهد ويمين، على أنه توفي على


(١) في (م): إسلامهم.
(٢) ينظر "الحاوي" ١٧/ ٨. ولم أقف على هذا الكلام للماوردي صريحًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>