للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي أنت ماسكه؟ سماه أسيرا لأن هذِه القضية تشبه قضية الأسير (فأرسلته من يدي) بكسر الدال (فقام نبي الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: وقف (فقال للرجل: ) الذي أرسلته (رد على هذا زربية) بتشديد المثناة تحت كما تقدم (أمه التي أخذتـ) ها (منها. فقال: يا نبي الله، إنها خرجت من يدي) ببيع أو هبة أو تمليك لزوجته أو أقاربه أو غيرهم.

(فاختلع النبي - صلى الله عليه وسلم - سيف الرجل) الذي كان متقلدا به (فأعطانيه) فيه: جواز أخذ المستحق دينه من المديون من غير جنس حقه، إذا لم يصل إلى عين حقه، ولا يكون ضامنا للزائد إذا تعين أخذه طريقا إلى وصول حقه كما إذا لم يتمكن إلى أخذ زربية أمه إلا بأخذ هذا السيف الزائد قيمته على قيمة الزربية (١)، وله بيع المأخوذ استقلالا وأخذ حقه منه.

(وقال للرجل) الذي أخذ الزربية (اذهب فزده آصعا) بمد الهمزة، وضم الصاد. فيه: رد على أبي حاتم حيث جعل (آصعًا) (٢) من خطأ العوام (٣)، قال ابن الأنباري: وليس بخطأ في القياس، وإن كان غير مسموع من العرب، لكنه قياس ما نقل عنهم أنهم يقلبون الهمزة من موضع العين إلى موضع الفاء فتقول في أبآر: أأبار (٤). وأنَّى سماعٌ أكثر من وروده في حديث حسن من كلام أفصح الفصحاء، وأبلغ البلغاء.

(من طعام) قمح أو شعير، ونحو ذلك (قال: ) الزبيب (فزادني) الرجل


(١) بل سيأتي أن الزربية هي الزائدة قيمة.
(٢) في (ل)، (م): آصع. والمثبت هو الصواب.
(٣) نقله عنه الفيومي في "المصباح المنير" ١/ ٣٥٠.
(٤) انظر: المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>