للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(آصعًا من شعير) بنظير زيادة الزربية على السيف، وفي هذا دليل على جواز الاستبدال عن قيمة المتلف لاستقراره في الذمة، لكن لا يستبدل عنه إلا بعد العلم بقدره، والمتلف في هذا الحديث: الزربية، وهو متقوم فيجب في الذمة قيمتها من نقد البلد، فإذا تقررت قيمتها وعلم قدرها جاز الاستبدال عنه من الشعير، والنقد والشعير متخالفان في علة الربا فلا يشترط قبض العوض في مجلس العقد، ففي هذِه المسألة يعلم قدر قيمة الزربية وقدر قيمة السيف، ويسقط من قيمتها قدر قيمة السيف، والباقي بعد قيمته يستبدل عنه شعير بقيمته، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>