للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ) قال العُلماء: سَبَب امتناعهم من دُخُول بيت فيه صُورة كونها معصية فاحشة فيهَا مُضاهَاة لخلق الله تعالى (١)، وكون مُتخذها في بيته قد تشبه بالكفار الذين يتخذونَ الصُّور في بُيُوتهم ويُعظمُونَها، فكرهَت الملائكة ذَلكَ منهُ فلم تدخل فيه هجرانًا لهُ وغضَبًا عليه.

قال القرُطبي: والمرادُ بهَا هُنَا التماثيل من ذوات الأرواح، ويستثنى من ذَلك الصُّورة (٢) المرقومة كما استثنى في الصَّحيح (٣).

(وَلَا كَلْبٌ) قال القُرطُبي: ذَهب بَعض العُلماء إلى أن المراد به الكلاب التي لم يؤذَن في اتخاذها فيستثنى من ذلك كلب الصَّيد والماشية والزرع.

قال: والظاهِر العموم في الكلب والصورة؛ لأنهما نكرتان في سياق النفي (٤).

وقال النووي: والأظهر أنه عام في كُل كلب وكل صُورة وأنهُم يمتَنعُون من الجميع لإطلاق الأحاديث؛ ولأن الجرو الذي كانَ في بَيت النبي - صلى الله عليه وسلم - تحت السَّرير (٥) كانَ لهُ فيه عُذر ظاهِر فإنه لم يعلم بهِ، ومع هذا امتنعَ جبريل عليه السلام من دُخُول البَيت، فلو كانَ العُذر في


(١) "شرح النووي" ١٤/ ٨٤.
(٢) في (س): كلب الصورة.
(٣) "المفهم" ٥/ ٤٢١.
(٤) "المفهم" ٥/ ٤٢١.
(٥) رواه مسلم (٢١٠٤) من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>