للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خمسة: من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل (١) (والعسل والحنطة والشعير) وروى صفوان بن محرز قال: سمعت أبا موسى على المنبر يقول: ألا إن خمر أهل المدينة: البسر والتمر، وخمر أهل فارس: العنب، وخمر أهل اليمن: البتع، وهو العسل، وخمر الحبشة: الأسكركة (٢). وهو الأرز، والمزر ما يصنع [من الشعير] (٣) (والخمر) هو (ما خامر العقل) أي: غطاه وأزاله، والعقل هو آلة التمييز والعلم، ولهذا ناسب أن يذكر المصنف باب الأشربة عقيب كتاب العلم؛ فلذلك يحرم ما يغطي العقل ويستره، إذ بذاك يزول الإدراك المطلوب من العباد. والخمر مجاز من باب تسمية المعنوي بالمحسوس الذي يغطى به الأواني وغيرها.

قال ابن بطال: في هذا الحديث رد على الكوفيين في قولهم: إن الخمر من العنب خاصة، وأن كل شراب يتخذ من غيره فغير محرم [ما دون السكر منه] (٤). قال المهلب: وهذا التفسير من عمر مقنع، فليس لأحد أن يقول: إن الخمر من العنب وحده، وهؤلاء أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فصحاء العرب قد فسروا عين ما حرمه الله، وقالوا: إن الخمر من خمسة أشياء. وقد أخبر عمر حكاية عما نزل من القرآن


(١) ساقطة من (م)، (ل).
وانظر: "صحيح البخاري" (٥٥٨٩).
(٢) رواه البيهقي ٨/ ٢٩٥.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م)، (ل).
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ الخطية، والمثبت من "شرح ابن بطال" ٦/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>