للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لجماعة الأمة الصاحين، وأما السكران إذا عدم التمييز لسكره فليس بمخاطب في ذلك الوقت لذهاب عقله، وإنما هو مخاطب بامتثال ما يجب عليه، ويتفكر ما صنع في وقت سكره من الأحكام التي تقرر تكليفه بها قبل السكر ({الصَّلَاةَ}) اختلفوا في المراد بهذِه الصلاة، فقال أبو حنيفة وغيره: هي العبادة المعروفة بعينها (١). ولذلك قال: {حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}.

وقال الشافعي (٢) وغيره (٣): المراد مواضع الصلاة، فحذف المضاف (كما قال) (٤) تعالى: {لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ} (٥) فسمى مواضع الصلاة: صلاة، ويدل على هذا قوله: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} فهذا يقتضي جواز العبور للجنب في المسجد لا للصلاة فيه ({وَأَنْتُمْ}) فهذِه الواو الداخلة على الجملة الاسمية هي واو الحال من {تَقْرَبُوا} و ({سُكَارَى}) جمع سكران مثل كسلان وكسالى، وقرأ النخعي: سكرى. بفتح السين على مثال: فعلى (٦) ({حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}) أي: حتى تعلموه مستبين من غير غلط، فالسكران لا يعلم ما يقول، ولذلك قال عثمان: لا يقع طلاق السكران (٧).


(١) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٣٨.
(٢) انظر: "الأم" ١/ ٤٦.
(٣) ساقطة من (م)، (ل).
(٤) في (م)، (ل): كقوله.
(٥) الحج: ٤٠.
(٦) انظر: "مختصر في شواذ القرآن" (ص ٣٣)، "المحتسب" ١/ ١٨٨.
(٧) رواه بنحوه: عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٨٤ (١٢٣٠٨)، وابن أبي شيبة في=

<<  <  ج: ص:  >  >>