للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نحو الكعبة (١)، وتركوا المقطوع المتواتر بخبر الواحد (٢) المظنون. وفيه: أن الحكم إذا تغير يُعلِم الإمام ذلك بمناد ينادي في سكك المدينة، أو يعلمهم الإمام في الخطبة كما في تحويل الكعبة، وكذا إذا تجدد حكم من أحكام الشريعة، كما إذا رأى الإمام الاستسقاء عند احتياج الناس، يأمرهم بمناد ينادي في سكك المدينة وفي الأسواق بأن يصوموا ثلاثة أيام، ويخرجوا إلى الصلاة في اليوم الرابع، أو يعلمهم في الخطبة ويرسل من يعلم القرى التي حول البلد بذلك، ولم أجد من صرح في الصيام بالمنادي ولا بالخطبة من أصحابنا. قال القرطبي: فيه أن نداء المنادي عن الأمير يتنزل في العمل منزلة سماعه (٣).


(١) رواه البخاري (٤٤٨٨)، ومسلم (٥٢٦) من حديث ابن عمر.
(٢) ساقطة من (م).
(٣) "المفهم" ٥/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>