للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة، فلا ينتفع بها بشرب في وقت من الأوقات، ولا في (١) حال من الأحوال ولا في بيع وأخذ ثمن، ولا بعد تخليل ومداواة وغير ذلك، وعلى ذلك جاءت الأحاديث الواردة في الباب، كما سيأتي.

[٣٦٧٣] (حدثنا سليمان بن حرب) الواشحي البصري، قاضي مكة (حدثنا حماد بن زيد) بن درهم (عن ثابت) البناني (عن أنس) بن مالك -رضي الله عنه- (قال: كنت ساقي القوم) جماعة الرجال دون النساء (حيث) للمكان الذي (حرمت) فيه، وحين للوقت الذي حرمت فيه (الخمر) وكان ذلك (في منزل أبي طلحة) زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي النجاري المدني (وما شرابنا يومئذ) أي: يوم حرمت الخمر فيه (إلا الفضيخ) بالضاد والخاء المعجمتين، وهو شراب يتخذ من البسر المفضوخ. أي: المشدوخ يتخذ من البسر وحده من غير أن تمسه نار فيفضخ البسر. أي: يشدخ ويصب عليه الماء ويترك حتى يغلي ثمَّ يشرب، فإن (٢) كان معه تمر فهو الخليط (فدخل علينا رجل فقال: إن الخمر قد حرمت) بضم الحاء وكسر الراء المشددة. أي: حرمها الله ورسوله (ونادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بتحريمها في سكك المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت (فقلنا: هذا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه: دليل على جواز العمل بخبر الواحد المنادي كما في القبلة، حيث كان استقبال القبلة مقطوعًا به من الشريعة عندهم، ثمَّ إن أهل قباء لما أتاهم الآتي فأخبرهم أن القبلة قد حولت إلى المسجد الحرام فقبلوا قوله واستداروا


(١) ساقطة من (م)، (ل).
(٢) ساقطة من (م)، (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>