للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن أبا طلحة) زيد بن سهل الأنصاري (سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرًا) والخمر نجس محرم الانتفاع به، فلا ينتقل بالإرث إلى ملك الوارث، لكن لو خلف خمرًا فلم يرق حتى تخلل بنفسه، فالظاهر أنَّه يدخل في الميراث، كما لو خلف جلد ميتة فدبغ (قال: أهرقها) بسكون الهاء وكسر الراء.

فيه: دليل على أن الخمر لا يجوز اقتناؤها ولا تُملك، بل تراق في الحال كما هو مذهب الشافعي (١)، ولا يجوز لأحد الانتفاع بها، ولا التصرف فيها إلا بالإراقة.

قال القرطبي: قال بعض أصحابنا: تملك، وليس بصحيح (٢).

(قال: أفلا أجعلها خلًّا) رواية أحمد أن أبا طلحة سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: عندي خمور لأيتام، فقال: "أرقها". قال: ألا أخللها؟ قال: "لا" (٣).

فيه: دليل للشافعي والجمهور على أنَّه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها وهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقي فيها، ولا يطهر هذا الخل بعده أبدًا لا بغسل ولا بغيره، أما إذا نقلت من شمس إلى ظل، أو من ظل إلى شمس، فأصح الوجهين لأصحابنا (٤): تطهر (٥).


(١) انظر: "الأم" ٣/ ١١.
(٢) "المفهم" ٥/ ٢٦٠.
(٣) "مسند أحمد" ٣/ ١١٩ بنحو هذا اللفظ.
وأقرب إلى هذا اللفظ الذي ذكره المصنف ما رواه الترمذي (١٢٩٣).
(٤) ساقطة من (م)، (ل).
(٥) انظر: "المجموع" للنووي ٢/ ٥٩٢ - ٥٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>