للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة: تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها (١). وعن مالك ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام، فلو خللها عصى وطهرت (٢).

قال القرطبي: كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث ومع سببه الذي خرج عليه؟ ! إذ لو كان جائزًا لكان قد ضيع على الأيتام مالهم، ولوجب الضمان على من أراقها عليهم، وهو أبو طلحة -رضي الله عنه- (٣).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٣٥٩.
(٢) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر ١/ ٢٥٩ - ٢٦١.
(٣) "المفهم" ٥/ ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>