للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مهاجر) البجلي الكوفي، قال ابن المديني: له نحو أربعين حديثًا. قال أحمد: لا بأس به. وقال النسائي ويحيى القطان: ليس بالقوي (١).

(عن الشعبي، عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن من العنب) يتخذ (خمرًا) يسكر، وهذا مما انعقد الإجماع على تحريمه، كثيره وقليله (وإن من التمر) يتخذ أيضًا (خمرًا) هذا مما وقع الإجماع عليه أيضًا ما لم يطبخ حتى ثلثاه، فيأتي فيه الخلاف (وإن من العسل خمرًا) [تقدم أن خمر أهل اليمن من العسل، وهو الذي يسمى البتع (وإن من البر خمرًا)] (٢) أيضًا (وإن من الشعير خمرًا) وهو المسمى بالمزر، وفي هذا الحديث وما بعده مبطل لما نقل عن أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرًا ولا يتناوله اسم الخمر، وإنما يسمى نبيذًا (٣).

قال القرطبي: وهذا مخالف للغة والسنة، ألا ترى أنهم لم يتوقفوا في تحريم المعتصر من العنب وغيره ولا سألوا عنه إذ لم يشكل عليهم، فإن اللسان لسانهم والقرآن نزل بلغتهم، ولو كان في ذلك شك لتوقفوا في الإراقة (٤).

[٣٦٧٧] (حدثنا مالك بن عبد الواحد) أبو غسان المسمعي، شيخ مسلم (حدثنا المعتمر قال: قرأت على الفضيل) بالتصغير (بن ميسرة)


(١) انظر: "تهذيب الكمال" ٢/ ٢١١ (٢٥٠).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٣٧٢، وما بعدها. و"المبسوط" ٢٤/ ٤.
(٤) "المفهم" ٥/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>