للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنه: شجر بينهم كلام. أي: اختلط (يعني) لفظ (يعني) يدلّ على أن تفسير الشجرتين ليس من الحديث، وتبين أن رواية مسلم والترمذي وابن ماجه مدرج في آخر الحديث (النخلة والعنبة) (١) وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الحنطة والشعير والذرة وغير ذلك، فقد ثبت فيها أحاديث صحيحة في البخاري وغيره (٢) بأنها كلها خمر وحرام، بل خص في هذا الحديث هاتين الشجرتين بالذكر؛ لأنَّ أكثر الخمر منهما، وأغلى الخمر وأنفسه عند أهله منهما، وهذا نحو قولهم: المال الإبل. أي: أكثرها وأعمها. والحج عرفة.


(١) مسلم (١٩٨٥)، "سنن الترمذي" (١٨٧٥)، "سنن ابن ماجه" (٣٣٧٨).
(٢) رواه البخاري (٤٦١٩، ٥٥٨١، ٥٥٨٨)، ومسلم (٣٠٣٢) من حديث ابن عمر، وليس فيه: الذرة.
ورواه أبو داود (٣٦٧٧) من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا: "إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة ... ".
وصححه ابن حبَّان ١٢/ ٢١٩ - ٢٢٠ (٥٣٩٨).
وجاء ذكر الذرة في حديث آخر رواه مسلم (٢٠٠٢) عن جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>