للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال: فإن لم يتركوه) مع علمهم بالنهي عنه للإسكار (١) (فقاتلوهم) فيه قتال من لم يترك الخمر وواظب على شربه؛ لأن تركه من واجبات الإسلام كما أن تاركي الزكاة يقاتلون لقول أبي بكر: لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقاتلتهم عليه (٢). ولقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ} (٣) ولمفهوم الخطاب في قوله: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} (٤) هذا إن كانوا جماعة فعلوا هذا، فإن كان واحدًا وشرب الخمر [ولم يتركه] (٥) فيؤخذ منه الحد بالجلد كلما عاد إليه.

[٣٦٨٤] (حدثنا وهب بن بقية) الواسطي شيخ مسلم (عن خالد) بن عبد اللَّه الواسطي الطحان (عن عاصم بن كليب) الجرمي الكوفي، أخرج له مسلم، واستشهد به البخاري تعليقًا (٦).

(عن أبي بردة) عامر بن أبي موسى [الأشعري (عن) أبيه (أبي موسى) عبد اللَّه بن قيس] (٧) الأشعري -رضي اللَّه عنه- (قال: سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شراب) يتخذ (من العسل فقال: ذاك) هو (البتع) شراب أهل اليمن، وهو بكسر الباء، قال الجوهري: ويقال: بفتح الباء أيضًا (قلت: و) إن قومي


(١) في (ل)، (م): عن الإسكار.
(٢) رواه البخاري (٧٢٨٤، ٧٢٨٥)، ومسلم (٢٠) من حديث أبي هريرة.
(٣) التوبة: ٢٩.
(٤) التوبة: ٥.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٦) قبل حديث (٥٨٣٨).
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>