للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أجمعوا على أن الحد واجب على شاربها، سواء شرب قليلًا أو كثيرًا ولو قطرة واحدة، وذكره: (ملء الكف) أو (الأوقية) في الحديث على سبيل التمثيل، وإنما العبرة بأن التمثيل شامل (١) للقطرة ونحوها، وأجمعوا أنه لا يقتل بشربها وإن تكرر شربه.

* * *


(١) في (م): يتناول.

<<  <  ج: ص:  >  >>