للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السفلة. وقد نقل الرافعي والنووي (١) في باب الأطعمة عن الروياني: أن النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ولا حد فيه. ويقال: إن الزعفران يسكر (٢) إذا استعمل مفردًا بخلاف ما إذا استهلك في الطعام، وكذا البنج: شرب الكثير من مائه يزيل العقل، وهو حرام إذا أزال العقل، لكن لا حد فيه.

[٣٦٨٧] (حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا مهدي (٣) بن ميمون) الأزدي مولاهم المعولي البصري (حدثنا أبو عثمان، قال موسى) بن إسماعيل التبوذكي في روايته: أبو عثمان (عمرو بن سالم الأنصاري) المدني ثم الخراساني، وكان على قضاء مرو، قيل: اسمه مسلم (٤). وقيل: سليم. وقال الحاكم: هو معروف بكنيته (٥).

(عن القاسم) بن محمد (عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: كل مسكر حرام) كما تقدم (وما أسكر منه الفرق) بفتح الراء وسكونها، والفتح أشهر، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وقيل: هو بفتح الراء كذلك، فإذا سكنت فهو مائة وعشرون رطلًا (فملء الكف منه حرام) ورواه الإمام أحمد في "الأشربة" بلفظ: "فالأوقية منه حرام" (٦).


(١) "المجموع" ٩/ ٣٩.
(٢) ساقطة من (م).
(٣) فوقها في (ح)، (ل): (ع).
(٤) كذا في جميع النسخ: والصواب: سلم.
(٥) انظر: "تهذيب الكمال" ٣٤/ ٦٩ (٧٥٠٣).
(٦) "الأشربة" (ص ٦، ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>