للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الفُقَيمي) بضم الفاء، وفتح القاف، مصغر (١)، نسبة إلى فقيم بن مالك ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وقيل: فقيم بن جرير بن دارم.

(عن الحكم بن عتيبة) بضم المهملة، وفتح المثناة فوق، مصغر، الكندي، مولاهم، فقيه الكوفة (عن شهر بن حوشب) بفتح الحاء المهملة الشامي، روى له البخاري في "الأدب" ومسلم مقرونًا بغيره.

(عن أم سلمة) هند زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (قالت: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل مسكر ومفتر) بضم الميم، وفتح الفاء، وتشديد المثناة فوق المكسورة، [ويجوز فتحها] (٢)، ويجوز تخفيف التاء مع الكسر، وهو كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع، وهو مقدمة السكر.

قال في "النهاية": المفتر الذي إذا شرب حمي الجسد، وصار فيه فتور، وهو ضعف وانكسار، يقال: أفتر الرجل فهو مفتر إذا ضعفت جفونه، وانكسر طرفه، فإما أن يكون أفتره بمعنى فتره، أي: جعله فاترًا، وإما أن يكون أفتر الشراب إذا أفتر صاحبه، كأقطف الرجل إذا قطفت دابته (٣).

ومقتضى هذا: سكون الفاء، وكسر المثناة فوق مع التخفيف، وعطف المفتر على المسكر يدل على أنه غيره؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، فيجوز حمل المسكر على الذي فيه شدة مطربة، وهو محرم يجب فيه الحد، ويحمل المفتر على النبات كالحشيش الذي يتعاطاه


(١) ساقط من (ل)، (م).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٣) "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٣/ ٤٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>