للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو الصحيح عند الأصوليين، ولما روى أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة -وصححه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن زوارات القبور (١) (فإن في زيارتها تذكرة) الموت (ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم) المشهور في جمع الأديم أَدَم بفتح الهمزة والدال المخففة، وهي الجلد.

(فاشربوا في كل وعاءٍ) لفظ مسلم: "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها" (٢). وفي هذا الحديث توسعة وإباحة لما كانوا منعوا منه من تلك الأوعية؛ للخوف من سرعة تغير النبيذ فيها، فيشربه الآدمي وهو لا يشعر بتغييره، ويفسد ما لقيه، ولتعذر ظروف الأدم عليهم لقلتها (غير أن لا تشربوا مسكرًا) هذا ضابط المحرم، ويحل ما عداه، فثبت النسخ بحمد اللَّه، وارتفع التضييق.

(ونهيتكم عن) أكل (لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث) ليالٍ. قال القاضي: يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من وقت ذبحها، ويحتمل أن تكون من يوم عيد النحر (٣). فكأن هذا النهي لعلة الأبيات التي من البادية دفت، أي: حصل لها الضرر.


(١) "مسند أحمد" ١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٣٧، "سنن الترمذي" (٣٢٠)، "سنن ابن ماجه" (١٥٧٥) من حديث ابن عباس.
ورواه أيضًا ٢/ ٣٣٧، ٣٥٦، والترمذي (١٠٥٦)، وابن ماجه (١٥٧٦) من حديث أبي هريرة.
ورواه أيضًا ٣/ ٤٤٢، وابن ماجه (١٥٧٤) من حديث حسان بن ثابت، والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (٧٧٤).
(٢) مسلم (٤٩٧٧، ١٩٧٧).
(٣) "إكمال المعلم" ٦/ ٤٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>