للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النووي: مذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي كراهة تنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرًا (١). وستأتي له زيادة.

[٣٧٠٤] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان) بن يزيد العطار (حدثني يحيى) بن أبي كثير (عن عبد اللَّه (٢) بن أبي قتادة) السلمي (عن أبيه) أبي قتادة، الحارث بن ربعي الأنصاري -رضي اللَّه عنه- (أنه نهى) أسنده ابن ماجه (٣) إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (عن خليط) أصل الخلط تداخل أجزاء الأشياء بعضها في بعض (الزبيب والتمر، وعن خليط البسر والتمر) فيه النهي عن انتباذ شيئين، أحدهما رطب والآخر جاف كما نهى عن الجافين والرطبين.

(وعن خليط الزهو) بفتح الزاي وضمها، لغتان مشهورتان. قال الجوهري: أهل الحجاز يضمون -يعني: وغيرهم يفتح، والزهو هو (٤) البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة (٥) وطاب، وزهت تزهى زهوًا وأزهت تُزهي، وأنكر الأصمعي أزهت [بالألف، وأنكر غيره زهت بلا ألف، ورجح الجمهور زهت، وقال ابن الأعرابي: زهت: ظهرت، وأزهت] (٦): احمرت أو اصفرت (٧)، والأكثرون على خلافه.


(١) "شرح مسلم" ١٣/ ١٥٤.
(٢) فوقها في (ح): (ع).
(٣) "سنن ابن ماجه" (٣٣٩٧).
(٤) من (ح).
(٥) "الصحاح" ٦/ ٢٣٦٩ - ٢٣٧٠.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٧) انظر: "لسان العرب" ٣/ ١٨٨٣، ١٨٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>