للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(والرطب وقال: انتبذوا في كل واحدة) من الزهو والرطب ونحوهما، وحده وتفريقه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين حكمي النهي وعدمه بصفة الخلط دون الإفراد تنبيه وإيماء على أن علة النهي عن شرب نبيذه الخلط، فإن فقد الخلط وأفرد كل واحد جاز، كما في تفريقه بين حكمي حل النكاح وعدمه بالنهي عن جمعهما في عصمته دون الإفراد، فإنه جائز.

(على حدة) و"على حدته". لفظ مسلم (١)، أي: منفردًا عن الآخر وأصله: وحدته، فحذفت الواو من أوله كما حذفت من هبته.

(قال: ) يحيى بن أبي كثير (وحدثني أبو سلمة) عبد اللَّه (بن عبد الرحمن) بن عوف (عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي الأنصاري (بهذا الحديث) أيضًا.

[٣٧٠٥] (وحدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة (النمري) بفتح النون والميم نسبة إلى نمر -بكسر الميم- بن قاسط ابن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد (قالا: ثنا شعبة، عن الحكم) بن عتيبة الكندي، مولاهم الكوفي (عن) عبد الرحمن (ابن أبي ليلى) الأنصاري عالم الكوفة (عن رجل، قال حفص) بن عمر (عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال) لفظ النسائي: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) (نهى عن) خليط (البلح) هو أول ما يرطب من البسر، واحدها بلحة (والتمر و) نهى عن خليط (الزبيب والتمر) هذا ظاهر في تحريم الخلط وشربه.


(١) مسلم (١٩٨٨).
(٢) "سنن النسائي" ٨/ ٢٨٨، "السنن الكبرى" ٤/ ١٨٢ (٦٧٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>