للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القرطبي: وهو قول كافة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء ومالك في أحد قوليه، والثاني: الكراهة، وهو مشهور مذهبه، وقد شذ أبو يوسف وأبو حنيفة فقالا: لا بأس بخلط ذلك وشربه، وقالا: ما حل مفردًا حل مجموعًا، وهذِه مخالفة للنصوص الشرعية (وقياسه فاسد) (١)، ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين مفردة والجمع بينهما حرام بالإجماع، وأعجب من ذلك تأويل أصحابهما؛ إذ قالوا: إن النهي عن ذلك إنما هو من باب السرف بجمع إدامين، وهذا تبديل لا تأويل يشهد له، ثم إنهم جعلوا الشراب إدامًا، وكيف والجمع بين إدامين قد جمعا على مائدة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. واختلف القائلون بمنع الخلط في تعليل ذلك وعدمه، والجمهور يعللونه بخوف إسراع الشدة المسكرة (٢).

[٣٧٠٦] (حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن ثابت بن عمارة) الحنفي البصري، وثقه ابن معين (٣)، وغيره (٤). (حدثتني ريطة) بفتح الراء المهملة وسكون المثناة تحت، ثم طاء مهملة (بنت حريث) بضم الحاء وفتح الراء المهملتين، مصغر (عن كبشة بنت أبي مريم قالت: سألت أم سلمة) هند زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى عنه؟ قالت: كان ينهانا أن نعجم) بفتح النون وإسكان العين


(١) في (ل)، (م): وقياسًا فاسدًا. وفي "المفهم" ٥/ ٢٥٩: وقياس فاسد الوضع.
(٢) "المفهم" ٥/ ٢٥٩.
(٣) "تاريخ ابن معين" برواية الدوري ٤/ ٣٣٥ (٤٦٧٤).
(٤) انظر: "تهذيب الكمال" ٤/ ٣٦٦ (٨٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>