للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فَأَهْوَى إِلَيهِ) بيده أي: مدَّها إليه ليُصَافحه نحوه وأمالها إليه (١) يُقال: أهوى يدهُ، وبيده إلى الشيء.

(فَقَالَ: إِنّي جُنُبٌ) تكريمًا وتعظيمًا ليده - صلى الله عليه وسلم - أن يمسّه وهو جُنب.

(قَالَ: إِنَّ المُسْلِمَ ليسَ يَنْجُسُ) بفتح الجيم وضمهَا لغتان مشهورتان وذكر البخاري في "صحيحه" عن ابن عَباس - رضي الله عنهما - تَعليقًا: المُسْلم لا ينجسُ حَيًّا ولا ميتًا (٢). هذا حُكم المُسْلم، وأمَّا الكافر فحكمهُ في الطهارة والنجاسَة حُكم المُسْلم هذا مَذهبنَا (٣) ومذهب مَالك (٤)، وجُمهور العُلماء مِنَ السَّلَف والخلف، وأما قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (٥) فالمراد نجاسَة الاعتقاد والاستقذار وليس المراد أن أعيانهم (٦) نجسَة كنجاسة البَوْل والغَائط ونحوهما.

[٢٣١] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) القطان (وَبِشْرٌ) بكسْر الموَحدة ابن المفضل (٧) بن لاحق (عَنْ حُمَيدٍ) الطويل (عَنْ بَكْرٍ) بن عَبد الله البَصري.

(عَنْ أَبِي رَافِعٍ) الصَّائغ مدني سكن البَصرة. وحميد وبكر وأبُو رافع ثلاثة مِنَ التابعين في نسق (٨) (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ الله


(١) من (ظ، م).
(٢) ذكره البخاري معلقًا -كتاب الجنائز- باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر.
(٣) "المجموع" ٢/ ٥٦٢.
(٤) "الشرح الكبير" للدردير ١/ ٥٣.
(٥) التوبة: ٢٨.
(٦) في (ص، د، س، ل): أعضاءهم.
(٧) في (ظ، م): الفضل.
(٨) فحميد من صغار التابعين، وبكر من أوساطهم، وأبو رافع من كبارهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>