للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعدما أصبح (يُهراق) بضم أوله؛ لأنه إذا صار مسكرًا حرم شربه (١) وكان نجسًا فيراق ولا يسقيه للخادم؛ لأن الخادم لا يجوز أن يسقى المسكر، كما لا يجوز له شربه، أما إذا كان في مبادئ السكر فيسقيه الخادم ولا يريقه، لأنه مال يحرم إضاعته، ويترك شربه تنزهًا.

(قال: ) المصنف (معنى) قوله: (يسقى الخدم: ) أي: (يبادر به الفساد)، أي يسارع إلى سقيه خادمه أو دابته؛ لئلا يفسد بالإسكار، وفيه المبادرة إلى أكل ما يخاف فساده أو إطعامه لمحتاج إليه ولو دابة أو أشجارًا ونحوها.

* * *


(١) بعدها في (م): أما إذا. ولعل الأصوب أن تكون بعد كلمة: فصب السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>