للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ثم شرب من فيها) خنثت السقاء واختنثته: إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه، وقبعت بالموحدة أسفل إذا ثنيته إلى داخل، من قبع القنفذ إذا أدخل رأسه واستخفى. والاختناث: تغير ريح الجلد.

وقيل: النهي؛ لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء، وشربه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع الاختناث محمول على أنه علم أنه لم يكن هناك شيء يضره، وأنه لم يكن أحد يستقذر منه، بل ما يستقذر من الغير يستطاب منه ويطيب لغيره أن يتبرك به. وفي "النهاية": يحتمل أن يكون النهي خاصًّا بالسقاء الكبير دون الإداوة (١).

* * *


(١) "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٢/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>