للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنفعة إليهم، ودفع المضار عنهم، والنظر لهم في دق أمورهم وجلها (١)، وتقديم مصلحتهم على مصلحته، وكذا من يفرق على القوم فاكهة أو يحز لهم بطيخًا ونحوه. فيبدأ بسقي كبير القوم أولًا، ثم بمن على يمينه واحدًا بعد واحدٍ، ثم يشرب ما بقي منهم.

[٣٧٢٦] (حدثنا القعنبي) وهو (عبد اللَّه بن مسلمة) بن قعنب (عن مالك، عن) محمد (ابن شهاب، عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي بلبن قد شيب) أي: خلط (بماء) وخلط اللبن بالماء لأجل تبريده إذا كان حارًّا، ولتكثيره ليكفي القوم وغير ذلك من الأغراض جائز، وليس هو من باب الخليطين، وأما خلطه للبيع فلا يجوز؛ لأنه غش، بل لا يجوز بيعه للجهل بمقداره، وخلط اللبن بالماء لطلب برودته، فإن ذلك اليوم كان حارًّا، ألا ترى قوله في باب الكرع: وهي ساعة حارة. فيجتمع في خلط الماء به برد اللبن مع برد الماء البائت، وفيه أنه لا بأس بشوبه بالعسل أيضًا كما يشاب بالماء.

(وعن يمينه أعرابيٌّ) قيل: هو عبد اللَّه بن عباس، كما في "مسند ابن أبي شيبة" وقيل: هو الفضل أخوه. (وعن يساره أبو بكر، فشرب) فيه البداءة في الأكل والشرب بمن يستحق التقديم والبداءة به بكبر سن أو زيادة علم أو دين أو صلاح.

(ثم أعطى) اللبن (الأعرابيَّ) الذي على يمينه. فيه بيان السنة الواضحة في استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، وفيه أن الأيمن في


(١) ساقطة من (ل)، (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>