للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطعام والشراب وتفريق الفاكهة ونحو ذلك يقدم في العطية، وإن كان صغيرًا أو مفضولًا، لسبقه إلى المكان الأشرف والأفضل، وهو يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يزعج، ولا ينقل إلى اليسار، وإن كان من على اليسار أشرف وأفضل، كما أن الصغير إذا سبق إلى الصف الأول خلف الإمام أو على يمينه لا يزعج عنه وينقل إلى الصف الثاني إذا حضر من هو أشرف منه وأفضل وهو بالغ. ودليل تقديم الصغير والمفضول أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر، وأما تقديم الأفاضل فهو عند التساوي في المجيء وباقي الأوصاف، كما يقدم الأقرأ والأعلم في الإمامة في الصلاة (١). وقال غيره (٢): روي عن مالك أنه قال بالتقديم في الماء خاصة. قال ابن بطال: ولا أعلم أحدًا قاله غيره (٣).

وحديث عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يحب التيامن في تنعله وطهوره وترجله (٤). يعم الماء وجميع الأشياء، وكذا قوله هنا.

(وقال: الأيمن فالأيمن) ضبط بالنصب فيهما وبالرفع، وهما صحيحان، فالنصب على تقدير: أعطِ الأيمن، والرفع على تقدير: الأيمن أحق من غيره، أو نحو ذلك، وفي الرواية الأخرى لمسلم وغيره: "الأيمنون" (٥). وفي رواية: "ألا تيمنوا" وهو يرجح الرفع.


(١) كما في حديث أبي مسعود الأنصاري، رواه مسلم (٦٧٣).
(٢) في (ل، م): عبيدة. وفي "شرح ابن بطال": غيره.
(٣) "شرح ابن بطال" ٦/ ٧٤.
(٤) رواه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨).
(٥) رواه البخاري (٢٥٧١)، ومسلم (٢٠٢٩/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>