للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك] (١) مُصَنفًا وبيَّنَ فيه مفاسده، وهو موجود إلى الآن فنَسأل الله تعالى زَوَالهُ.

(فَإِنِّي لَا أُحِلُّ) بِضَم الهَمزة هذا (الْمَسْجِدَ) على أن يكون الألف واللام للعَهْد الذهني، أو يكون تقديره: لا أُحِل دُخول المسجد على أن يكون الألف واللام لاستغراق الجنس أي: لا أُحِل دُخُول كل مَسْجِد (لِحَائِضٍ) [هذِه اللغة الفصحى] (٢)؛ لأنهُ وصف خَاص، وجَاء حَائضةٌ أيضًا. وفي معنى الحَائض النُّفَسَاء والمراد بالحَائض هُنَا المتَلبسَة به، وأما إذا انقطع حَيْضها ولم تغتسل فَمذهب الشافعي القطع بجوَاز عبُورهَا في المَسْجِد (٣).

(وَلَا جُنُبٍ) استدل به على تَحريم اللُّبثِ في المَسْجِد والعبُورِ منهُ دُون مكث سَواء كان لحاجة أو لغَيرها قائمًا كانَ أو جَالسًا أو مترَدِّدًا [أو على] (٤) أي حَال مُتوضئًا كان أو غَيره لإطلاق هذا الحَديث ويجوز عند الشافعي (٥) ومَالك (٦) العبور في المسجد من غَير لُبث سَوَاء كانَ


= مقدسي. ولد سنة (٧٥٦) من الهجرة، كان ماهرًا بالفرائض والحساب، ومشاركًا في بقية العلوم، ودرَّس بالقدس، وله ديانة متينة، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكلامه وقع في القلوب، توفي في رجب سنة (٨١٥ هـ) بالقدس رحمه الله تعالى.
انظر "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة ٤/ ١٧ - ١٨.
(١) في (ص، س، ل): فيه ذلك. وفي (م، ظ): فيه.
(٢) في (د، س): اللغة اللغة. وفي (م): اللغة لغة.
(٣) "المجموع" ٢/ ١٦١.
(٤) في (ظ، م): وعلى.
(٥) "الأم" ١/ ١٢١ - ١٢٢.
(٦) "المدونة" ١/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>