(٢) "الأوسط" لابن المنذر ٢/ ٢٣٠. (٣) في (س): في غير. (٤) "الإنصاف" ١/ ٢٤٤. (٥) النساء: ٤٣. (٦) رجح ابن المنذر جواز دخول الجنب المسجد والمكث فيه؛ لعموم حديث "المؤمن ليس بنجس" وأما قوله تعالى: {ولَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} فيؤول على: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا المسافر يتيمم حتى يجد الماء، كما قال ابن عباس وغيره. فوجب ألا يمنع من ليس بنجس من دخول المسجد إلا بحجة، وقال ابن المنذر: ولا نعلم حجة تمنع الجنب من دخول المسجد. انظر: "الأوسط" ٢/ ٢٣٠ - ٢٣٢. وما بعدها ذكر دخول الجنب المسجد. وقد استدل في موضع آخر ولا يحضرني ذكر موضعه بحديث ثمامة بن أثال إذا كان مشركًا وربطه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسارية المسجد قال: والجنب أحسن حالًا، من المشرك، أو كلامًا نحو هذا. (٧) من (د)، وفي باقي النسخ بياض.