للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحاجَة أم (١) لا.

وحكى ابن المنذر عن سُفيان الثوري، وأبي حَنيفة وأصحَابه، وإسحاق ابن راهويه أنه لا يجوز العبور إلا أن لا يجد بُدًّا منه فيتوَضأ ثم يمر، وإن لم يجد الماء يتيمم (٢).

ومَذهَبُ أحمد: يُبَاح العبور في المَسْجِد للحَاجَة من أخذ شيء أو تَركه أو كون الطريق فيه، فَأمَّا غَيرُ (٣) ذلك فلا يَجوز بحَال (٤)، وحجته وحجة الشافعي في العُبور قَوله تعالى: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (٥) والاستثناء مِنَ المنهي عنهُ إباحَة (٦).

(قال أبو داود) (٧) (و) أفلت (هُوَ فُلَيتٌ) بالتصغير ابن خليفة (الْعَامِريُّ) ويقالُ: الذهلي.


(١) في (ص، س، ل): أو.
(٢) "الأوسط" لابن المنذر ٢/ ٢٣٠.
(٣) في (س): في غير.
(٤) "الإنصاف" ١/ ٢٤٤.
(٥) النساء: ٤٣.
(٦) رجح ابن المنذر جواز دخول الجنب المسجد والمكث فيه؛ لعموم حديث "المؤمن ليس بنجس" وأما قوله تعالى: {ولَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} فيؤول على: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا المسافر يتيمم حتى يجد الماء، كما قال ابن عباس وغيره. فوجب ألا يمنع من ليس بنجس من دخول المسجد إلا بحجة، وقال ابن المنذر: ولا نعلم حجة تمنع الجنب من دخول المسجد. انظر: "الأوسط" ٢/ ٢٣٠ - ٢٣٢.
وما بعدها ذكر دخول الجنب المسجد. وقد استدل في موضع آخر ولا يحضرني ذكر موضعه بحديث ثمامة بن أثال إذا كان مشركًا وربطه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسارية المسجد قال: والجنب أحسن حالًا، من المشرك، أو كلامًا نحو هذا.
(٧) من (د)، وفي باقي النسخ بياض.

<<  <  ج: ص:  >  >>