للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجة على أن الأكل من الوليمة لا يجب سوى وليمة العرس وغيرها، وصحح النووي في "تصحيحه" وجوب الأكل منها كما تقدم. وإذا قلنا: لا يجب الأكل، فالأولى أن يأكل؛ لأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه.

[٣٧٤١] (حدثنا مسدد، حدثنا دُرست) بضم (١) الدال والراء وسكون المهملة (بن زياد) القزاز، مشاه ابن عدي، ويقال: هو درست بن حمزة ضعيف. (عن أبان بن طارق) البصري، قال أبو أحمد: لا يعرف إلا بهذا الحديث (٢).

(عن نافع قال: قال عبد اللَّه بن عمر: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من دعي فلم يجب فقد عصى اللَّه تعالى ورسوله) في ترك الإجابة إلى الدعوة، وخالف أمرهما، حيث لم يعمل به وتأخر بغير عذر شرعي، كأن يكون هناك منكر. ولفظ رواية مسلم عن أبي هريرة: "من لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله" (٣).

ورواه أبو يعلى بإسناد صحيح، فقال: ثنا زهير، ثنا يونس بن محمد، ثنا عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله" (٤).


(١) في (ح)، وهامش (ل): بفتح.
(٢) "الكامل في ضعفاء الرجال" ٢/ ٧١.
(٣) "صحيح مسلم" (١٤٣٢/ ١١٠).
(٤) لم أجده في "مسند أبي يعلى" المطبوع، ولكن عزاه له بسنده ومتنه كل من ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٣٩٥، والزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٢٢١ - ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>