للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حي أفضل من الأنصار. هذا حديث غريب لا يعرف إلا بهذا (١) الإسناد.

٣٨٧٩ - عمر الأسلمي، وقيل: الجهني (٢). (نع مو فت).

ذكره الحضرمي في الوحدان، روى يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن رجل من جهينة يقال له عمر، أسلم فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعه يقول: من عرف ابنه في الجاهلية ففيه رقبة يفكه بها.

ورواه سفيان بن وكيع (٣) عن أبيه مطولا، وقال: عمر رجل من أسلم.

ترجم به العثماني والباوردي والطبري في كتاب تهذيب الآثار له.

٣٨٨٠ - عمر الجمعي (٤). (ند نع بغ فت).

أحمد بن حنبل (٥) قال: نا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قالا: نا بقية بن الوليد قال: حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان نا جبير بن نفير أن عمر الجمعي حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا استعمله قبل موته. فسأله رجل ما استعماله؟ قال: يهديه الله إلى العمل الصالح قبل موته ثم يقبضه على ذلك (٦).


(١) في الأصل: من هذا. وأصلح في الهامش: بهذا.
(٢) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٣/ ٣٥٩) أسد الغابة (٣/ ٤٣٢) التجريد (١/ ٣٩٦) الإصابة (٤/ ٤٩٠).
(٣) وهو ضعيف.
(٤) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٣/ ٣٥٦) معجم الصحابة للبغوي (٤/ ٣٢٣) أسد الغابة (٣/ ٤٣٢) التجريد (١/ ٣٩٧) الإصابة (٤/ ٤٩١) الآحاد والمثاني (٥/ ١٦٧).
(٥) في مسنده (٤/ ١٣٥) وابن أبي عاصم (٥/ ٢٧٠٥). وبقية يسوي. وقد رواه أحمد (٣/ ٢٣٠) وغيره عن أنس بسند صحيح.
(٦) رواه أحمد (٤/ ١٣٥) وابن أبي عاصم (٥/ ٢٧٠٥) بسند فيه بقية يدلس ويسوي. وقد صرح بالسماع فأمنا تدليسه ولم نأمن تسويته.
وله شاهد عن أنس خرجه أحمد (٣/ ١٠٦ - ٢٣٠) بسند صحيح على شرط الشيخين.

وشاهد آخر عن عمرو بن الحمق عند أحمد (٥/ ٢٢٤) وغيره بسند حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>