(٢) في الأصل: للمكاشح. والصواب ما ذكرت. والحديث رواه أحمد (٥/ ٤١٦): ثنا أبو معاوية ثنا الحجاج عن الزهري عن حكيم بن بشير عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. قلت: حجاج هو ابن أرطأة ضعيف، وحكيم بن بشير لم يوثقه غير ابن حبان (٤/ ١٦٢).
ورواه الحارث (١/ ٣٠١): حدثنا داود بن رشيد ثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أيوب بن بشير الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أفضل الصدقة صدقة الرجل على ذي الرحم الكاشح. ورجاله ثقات. وله شاهد عن أم كلثوم بسند ضعيف عند الحميدي (١/ ٣٢٨) وغيره لا نطيل بتتبعه. ورواه أحمد (٣/ ٤٠٢) والدارمي (١/ ١٦٧٩) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري به. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري. (٣) الجرح والتعديل (٢/ ٢٤٢)، وليس عنده ذكر الحديث. (٤) أسد الغابة (١/ ٢١٨) التجريد (١/ ٤٢) الإصابة (١/ ٣١٧).