الوجه الأول: أن مخالفتهم لأمر الله وخروجهم عن طاعته هو مخالفة لأمر الرسول، وخروج طاعته، إذ كان الرسول- عليه السلام- هو حامل أمر الله ومبلغه. فعقاب الله الذي يأخذهم به هو عقاب من رسول الله أيضا، وحرب الله لهم، هى حرب لحساب رسول الله كذلك.. وذلك ما يدل عليه قوله تعالى:
«وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً»(٢٣: سورة الجن) الوجه الثاني: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منفّذ أمر الله فيهم، بما مكّن الله من سلطان، يقيم به حدود الله على الخارجين عليها.. وإذ لم يكن للرّبا حدّ مفروض يعاقب به المرابون، كحدّ السرقة والزنا مثلا، وذلك لشناعة الربا، وغلظ جريمته التي لا حدّ لها إلا عذاب جهنم أو مغفرة الله- إذ كان ذلك كذلك، فإن لرسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- إذا عرض عليه نزاع فى معاملة ربوية أن يسقط الربا، وأن يجعل للمرابى رأس ماله دون ما أربى به.. كما فعل صلوات الله وسلامه عليه. فوضع ربا الجاهلية كلّه، وذلك فى قوله فى خطبة الوداع:: «كلّ ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أبدأ به ربا العباس بن عبد المطلب» .
وهذا الذي لرسول الله من تسلط على الرّبا، هو حق من بعده لولىّ الأمر، إذا عرض له نزاع فى معاملة ربوية، وضع الربا عن المقترض، وجعل للمقرض رأس ماله.