للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبىّ- صلّى الله عليه وسلّم- لربا الفضل «١» » .

وقد ألحق الرسول الكريم هذا الضرب من المعاملات بالربا.. إلّا أن يكون مثلا بمثل، ويدا بيد.. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا مثلا بمثل ولا تشفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز «٢» وفى لفظ: «إلّا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء «٣» » .

وعن أبى سعيد الخدري، رضى الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم بتمر برنىّ «٤» .

فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من أين هذا؟» قال بلال: كان عندنا تمر ردىء، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي، فقال النبي عند ذلك: «أوه!! عين الرّبا.. لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به «٥» » .

ولا شك أن مثل هذه المعاملات لا يقصد منها الربا على الوجه المعروف، المراد منه استغلال الفقير المحتاج، وفرض إرادة صاحب المال- الدائن- عليه.. ولكن يمكن أن تجرّ هذه المعاملات إلى ما يجرّ إليه الربا من ضغينة وعداوة.

أما الضغينة والعداوة فتنشآن مما يتكشف عنه الحال بعد عملية بيع المتماثلين مع تفضيل أحدهما عن الآخر، حين يرى أحد المتبايعين- بعد الرجوع إلى ذوى


(١) القواعد النورانية.. لابن القيم ص ١١٧.
(٢) الورق. الفضة، والشف الزيادة أو النقصان، والناجز: الحاضر
(٣) صحيح مسلم جزء/ ٤ ص ٢٤.
(٤) التمر البرني: من أحسن أنواع التمر عند العرب. [.....]
(٥) صحيح مسلم: جزء/ ٤ ص ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>