للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ»

أمرا للنبىّ بالوقوف عند من تزوج بهن إلى وقت نزول هذه الآية، وأنه- صلوات الله وسلامه عليه- ليس له أن يتزوج أية امرأة أخرى غير اللاتي كن معه..

أما ما ملكت أو تملك يمينه، فيبقى على أصل الإباحة له..

وفي قوله تعالى: «وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ» تطيب لخواطر نساء النبي، وتطمين لقلوبهن، ألا يدخل عليهن من النساء من يشاركهن الحياة مع النبي، والسّكن إليه في بيت النبوة.. وأنهن في أمان من أن يخرجن من هذا الجناب الكريم أو يفارقن النبي بالطلاق..

وهذا جزاء عاجل من الله سبحانه وتعالى لهن إذ اخترن الله ورسوله، ورضين الحياة الرّوحية مع رسول الله، مؤثرات ذلك على الحياة الدنيا وزينتها..

وأما ما جاء في الآية السابقة من قوله تعالى: «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» فهو على الإباحة التي تضمنها، من أن يتزوج النبي من أية امرأة مؤمنة- غير متزوجة- تهب نفسها للنبى، ويقبل النبي هذه الهبة.. وذلك الحكم موقوت إلى أن نزل قوله تعالى: «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ» فلما نزلت هذه الآية، توقف العمل بهذه الرخصة ...

وعلى هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من أية مؤمنة- غير متزوجة- تهب نفسها للنبى، بعد نزول هذه الآية.

وليس هذا من النسخ، كما يبدو في ظاهره، ولكنه إنهاء لحكم رخصة موقوتة، جاء قوله تعالى: «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ» محددا نهاية هذا الوقت.. وهذا يعنى أنه قد كان بين نزول الآيتين فسحة من الوقت، بحيث

<<  <  ج: ص:  >  >>