للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن زوجه- يتمثل له فى صورة منكرة أشد الإنكار، حيث يراه وقد أخذ مكانه من زوجه، وحال بينه وبينها، وأنه حين أراد رفع يده عن زوجه، بذل فى سبيل ذلك عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.. على ما سنبين ذلك بعد قليل..

ولو وقع الفعل «يعودون» ، على النساء، لاختفى وجه هذا القول، ولم يحسب له حساب فى هذا المقام، الأمر الذي يفوّت الحكمة العالية من التشنيع على هذا المنكر من القول..

وقوله تعالى: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا» - هو خبر لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا» ..

واقتران الخبر بالفاء، لما فى المبتدأ من معنى الشرط، فكأن المعنى قائم على جملة شرطية وجوابها، والتقدير: ومن ظاهروا منكم من نسائهم فعليهم تحرير رقبة من قبل أن يتماسا..

فتحرير الرقبة- أي عتقها من الرق- هو الكفارة التي تلزم المظاهر، حتى تحل له زوجه التي ظاهر منها..

وقوله تعالى: «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا» هو قيد متمم للخبر، أي أن تحرير الرقبة يجب أن يسبق مسّ الزوج زوجه، إذ أنها قبل تحرير الرقبة تكون محرمة عليه، ولن يعيدها إلى الحل إلا تحرير الرقبة، إن كان المظاهر قادرا على ذلك.

والمراد بالمسّ، مس الشهوة، سواء أكان ذلك بمجرد اللمس، أو بالمباشرة، التي تكون بين الرجل والمرأة..

<<  <  ج: ص:  >  >>