للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفيه إثبات للتبرك أيضاً.

٤ - وفي " الموطأ " وكتاب الحج من " صحيح البخاري " عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال للحجر الأسود: " أما والله؛ إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استلمك؛ ما استلمتك " (٤٣).

هذا لفظ البخاري، وفيه نفي للتبرك.

قال الباجي في " المنتقى " ما خلاصته: " بيّن عمر للناس أن تقبيل ذلك الحجر إنما هو اقتداء بالرسول، وليس تعظيماً لذات الحجر أو لمعنى فيه حتى يكون من تعظيم الجاهلية أوثانها؛ لاعتقاد النفع والضر فيها " (٢/ ٢٨٧).

٥ - وفي رسالة " البدع والنهي عنها ": أن مؤلفها- ابن وضاح قال: سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس يقول: " أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم من الفتنة " (٤٤).


(٤٣) أخرجه البخاري (٣/ ٤٧١/ ١٦٠٥)؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن ... فذكره، وزاد في آخره: [فاستلمه، ثم قال: ما لنا وللرّمل؛ إنما كُنَّا راءينا به المشركين، وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيءٌ صنعه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلا نحبّ أن نتركه].
وفي لفظ له (١٥٩٨ و١٦١٠): " ... قَبَّلَكَ ما قَبَّلْتُكَ " أخرجه مسلم (١٢٧٠)، ومالك (٨٣٥) أيضاً.
(٤٤) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٢/ ٢٦٩) عن معاذ بن معاذ، وابن وضاح في " البدع والنهي عنها " [ص:٤٢ - ٤٣] عن عيسى بن يونس- مفتي أهل طرسوس-، كلاهما عن ابن عون عن نافع؛ قال: بلغ عمر بن الخطاب ... فذكره.
وهذا سند رجاله ثقات مقبولون؛ إلّآ أن فيه انقطاعاً بين نافع وعمر.

<<  <   >  >>