ثانيتها: مشابهة الجاهلية بتعليق ما لا يتبرك به من نحو حلقة أو عقرب أو ودعة، مع السلامة من اعتقاد المشركين؛ فهذا غير شرك، ولكنه ممنوع؛ سدّاً للذريعة، وعملًا بأحاديث الأمر بمخالفة أهل الكتاب والمجوس.
ثالثتها: التبرك بما يتبرك به شرعاً من أسماء الله وكتابه، مع السلامة من ذلك الاعتقاد، فهذا الذي قال فيه أبو بكر بن العربي:" ليس من السنة "، وأجازه غيره، وليس ذلك اختلافاً؛ فإن ما ليس من السنة قد يكون خفيفاً خلاف الأولى فقط، فيتصف بالجواز، وفعل أحد الصحابة للشيء من غير أن ينسبه إلى الرسول لا يوجب أن يكون من السنة.
وفي " فتح المجيد " أن علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فأجازه عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وقال به الباقر وأحمد في رواية، ومنعه ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وقال به من التابعين أصحاب ابن مسعود، وهو رواية عن أحمد اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون [ص:٩١].
وقد علمت من الأحاديث السابقة استعظام من استعظم من الصحابة للتعليق، حتى قال:" الموت أقرب من ذلك "، هذا على كمال توحيدهم ومعرفتهم بربهم.