وقد صرح بالتحديث. الثانية: أخرجها أحمد (٦/ ٧) أيضاً من طريق عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عنه. قال الهيثمي (٤/ ٣): " ورجاله ثقات أثبات ". الثالثة: أخرجها أبو يعلى في " مسنده " (١١/ ٤٣٥/ ٦٥٥٨)، والطبراني في " الكبير " (٣/ ٣٠٩ و٣١٠/ ٢١٥٧ و٢١٥٨ و٢١٥٩)، عن زيد بن أسلم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه، وإسناده صحيح. (١٩٣) ضعيف منكر بتمام هذا اللفظ: أخرجه أحمد (٣/ ٦٤) من طريق عبد الحميد حدثني شهر؛ قال: سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة في الطور، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا ... » الحديث. أورده- كما قال المؤلف- الهيثمي في " المجمع " (٤/ ٣) وقال: " هو في " الصحيح " بنحوه، وإنما أخرجته لغرابة لفظه، رواه أحمد وشهر فيه كلام وحديثه حسن! ". قلتُ: هو ضعيف سيئ الحفظ، وفي " التقريب " (١/ ٣٥٥): " صدوق، كثير الإِرسال والأوهام "، وقد انفرد بزيادة " إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة " وخالف جميع الثقات فيه، فالحديث بهذا اللفظ الذي فيه هذه الزيادة ضعيف منكر. وانظر وجهاً آخر يؤكد بطلان هذه الزيادة، وأنها لا أصل لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في " أحكام الجنائز " [ص:٢٢٨] لشيخنا حفظه الله تعالى. وانظر أيضاً: " تحفة الأحوذي " (٢/ ٢٨٧) للمباركفوري، و " الإِرواء " (٣/ ٢٣٠ و٤/ ١٤٣) للألباني.