للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الخطابي في " شرحه ": " وفيه دليل على أن من نذر طعاماً أو ذبحاً بمكة أو [في] غيره من البلدان؛ لم يجز أن يجعله لفقراء غير أهل هذا المكان، وعلى هذا مذهب الشافعي، وأجازه غيره لغير أهل المكان " (٤/ ٦٠).

و (بوانة) - بضم الباء وتخفيف الواو-: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، قاله ياقوت في " معجم البلدان ".

وأخرجه أبو داود أيضاً عن ثابت بن الضحاك بلفظ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إبِلًا بِبُوَانَةَ. فَقَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَكَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟». قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟». قَالُوا: لَا. قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» (٢١٢).


=
وللحديث شواهد تقويه، منها حديث ثابت بن الضحاك المخرّج بعده برقم (٢١٢)، وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود (٣/ ٨١)، وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه (٢١٣٠)، والله أعلم.
(٢١٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢/ ٨٠ - ٨١) حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني يحمس بن أبي كثير حدثني أبو قلابة حدثني ثابت بن الضحاك؛ قال: نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر إبلًا بِبُوانة، فأتى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرتُ ... الحديث. وأخرجه الطبراني في " الكبير " (٢/ ٧٥ - ٧٦/ ١٣٤١) من طريق شعيب به.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في " الاقتضاء " [ص:١٨٦]: " أصل هذا الحديث في " الصحيحين "، وهذا الإِسناد على شرط " الصحيحين "، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة ".
وقال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " (٤/ ١١٤ - بشرح سبل السلام) بعدما عزاه لأبي داود والطبراني: " وهو صحيح الإِسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد ". وصححه في " التلخيص الحبير " (٤/ ١٨٠/ حديث رقم: ٢٠٧٠) أيضاً.

<<  <   >  >>