للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لتِلكَ العقَبةِ (١).

٨٤٤٦ - (هب) / عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِيَّاكُمْ وَأَبْوَابَ السُّلْطَانِ، فَإِنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ صَعْبًا هُبُوطًا (٢) " (٣)

٨٤٤٧ - ١٣٩٥ هب/٦٠٢٩ طس/عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأَتْ فِرَاشَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطِيفَةٌ مَثْنِيَّةٌ، فَانْطَلَقَتْ فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِفِرَاشٍ حَشْوُهُ الصُّوفُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فُلَانَةٌ الْأَنْصَارِيَّةُ دَخَلَتْ عَلَيَّ، فَرَأَتْ فِرَاشَكَ فَذَهَبَتْ فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِهَذَا قَالَ:" رُدِّيهِ يَا عَائِشَةُ، فَوَاللهِ لَوْ شِئْتُ لَأَجْرَى اللهُ مَعِيَ جِبَالَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ". (٤)

٨٤٤٨ - (هب) / وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّ نَمِرَةً مِنْ صُوفٍ تُنْسَجُ لَهُ " (٥)

٨٤٤٩ - (أبو الشيخ) / عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِطَوْقٍ فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ الَّتِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ، قَالَتْ: " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِثْقَالا وَثَلَاثةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ، فَوَجَّهَهُ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الَّذِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ، قَالَتْ: " فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى هَذِهِ الأَصْنَافِ السِّتَّةِ، وَعَلَى غَيْرِهِمْ "، فَقَالَ: " يَا فَاطِمَةُ إِنَّ الْحَقَّ لَمْ يُبْقِ لَكِ شَيْئًا "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَضِيتُ لِنَفْسِي مَا رَضِيَ اللهُ - عز وجل - بِهِ وَرَسُولُهُ ". (٦)

٨٤٥٠ - (طب) / وَعَنْ عائشة، قَالَ: " مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَوْمٍ شَبْعَتَيْنِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ". (٧)

٨٤٥١ - (طس) / وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " مَا رُفِعَتْ مَائِدَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ قَطُّ " (٨)

٨٤٥٢ - (حم) / وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (قَالَ: " لَمْ يَجْتَمِعْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَدَاءٌ وَلَا عَشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ (٩) " (١٠)

٨٤٥٣ - (معجم ابن الأعرابي) / وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْبِطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ مِنَ الْجُوعِ " (١١)

٨٤٥٤ - (طس) / وَعَنْ هِصَّانَ بْنِ كَاهِنٍ قَالَ: أَخْبَرْتِنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ: أُهْدِيَ لَنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ رِجْلُ شَاةٍ مِنْ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: " وَاللهِ إِنِّي لأُمْسِكُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَجُزُّهَا، أَوْ أَمْسَكَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَجُزُّهَا فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى مِصْبَاحٍ ذَاكَ؟، قَالَتْ: " لَوْ كَانَ عِنْدَنَا دُهْنُ مِصْبَاحٍ لأَكْلَنْاهُ،


(١) (٨٧١٣ ك)، صَحِيح الْجَامِع: ٢٠٠١، الصَّحِيحَة تحت حديث: ٢٤٨٠، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣١٧٧. عقَبَةٌ كَؤُود وكَأْداءُ: طريقٌ شاقَّة صَعْبَةُ.
(٢) الهَبْطُ: أَن يقع الرجل في شَرٍّ. والهَبْط أَيضاً: النقصان، ورجل مَهْبُوطٌ: نقَصَت حالُه. وهَبَطَ القوْمُ يَهْبِطُون: إِذا كانوا في سَفال ونقصوا. لسان العرب (٧/ ٤٢١)
(٣) (هب) ٩٤٠٥، ابن عساكر (٤٦/ ٥١)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٦٧٢، الصَّحِيحَة: ١٢٥٣
(٤) (١٤٦٨ هب)، (٦٠٢٩ طس)، الصَّحِيحَة: ٢٤٨٤، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٢٨٧).
(٥) (٦١٦٥ هب)، الصَّحِيحَة: ٢٦٨٧، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٠٧٦. نَمِرَةً: بُرْدَة مِنْ صُوف أَوْ غَيْرِه مُخَطَّطَة. فِيهَا لَوْنَانِ سَوَاد وَبَيَاض.
(٦) أخرجه أبو الشيخ في جزئه " انتقاء ابن مردويه " (٨٣/ ٣٠ - طبع الرشد)، (قط) ج ٢/ص ١٠٦ ح ٢، انظر الصَّحِيحَة: ٢٩٧٨. وقال الألباني: وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وجوب الزكاة على حُلي النساء.
(٧) (طب) ج ٦/ص ١٦٠ ح ٥٨٤٨، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٢٦٨
(٨) (طس) ٨٩١، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٢٦٩
(٩) الضَّفَف: الضِّيق والشِّدَّة: أي لم يَشْبَع منهما إلَاّ عن ضِيق وقلَّة.
وقيل: أي: لم يأكل خُبْزَاً ولحما وَحْدَه، ولكنْ يأكل مع النَّاس.
وقيل: الضَّفَف: أن تكونَ الأكَلَةُ أكثر من مِقْدار الطَّعامِ. النهاية (٣/ ٢٠٢)
(١٠) (حم) ١٣٨٨٦، (حب) ٦٣٥٩، انظر صحيح موارد الظمآن: ٢١٤٩، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(١١) أخرجه ابن الأعرابي في " معجمه " (٣/ ١)، انظر الصَّحِيحَة: ١٦١٥

<<  <   >  >>