للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - فصل: الأصل الثالث: الإجماع

وهو إجماع علماء العصر على حكم الحادثة (١).

وهو حجة في الأحكام الشرعية، وقال بعض المعتزلة: الإجماع ليس بحجة (٢).

والدليل عليه قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} (٣). وقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ} (٤). وقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (٥).

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (٦). والأدلة في ذلك كثيرة.


(١) انظر: المستصفى ١/ ١٧٣، الأحكام للآمدي ١/ ١٤٨، نزاهة الخاطر العاطر ١/ ٣٣١.
(٢) المخالف في ذلك النظام من المعتزلة والشيعة والخوارج. انظر: الأحكام للآمدي ١/ ١٥٠، الوصول إلى الأصول ٢/ ٧٢، نزاهة الخاطر العاطر ١/ ٣٣٥.
(٣) النساء آية (١١٥).
(٤) البقرة آية (١٤٣).
(٥) آل عمران آية (١١٠).
(٦) أخرجه ت. كتاب الفتن (ب. ما جاء في لزوم الجماعة ٤/ ٤٦٦ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه، وأخرجه جه. كتاب الفتن (ب. السواد الأعظم) ٢/ ١٣٠٣ من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - وفي إسناده أبو خلف الأعمى خادم أنس - رضي الله عنه - متروك ورماه ابن معين بالكذب. انظر: التقريب ص ٤٠٤.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: "والحديث استدل به على حجية الإجماع وهو حديث ضعيف، ثم نقل قول ابن حجر فيه: إنه حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال"، ثم ذكر ما يؤيد الاستدلال لحجية الإجماع بروايات عديدة تؤيد معناه. تحفة الأحوذي ٦/ ٣٨٦.
وليس في شيء من الروايات التي اطلعت عليها قوله: "على خطأ" إنما الروايات كلها بلفظ (على ضلال).

<<  <  ج: ص:  >  >>