للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: بل سميت بهذه الأسماء لمعنى غيرها قلنا: فذلك (١) المعنى الذي سماها معاصي وخبائث وقبائح هو الشرع، هذا مذهب أهل التوحيد أن القبيح ما قبحه الشرع، والحسن ما حسنه الشرع (٢)، وإذا كان كذلك بطل


(١) في الأصل (فلذلك) وفي - ح - (فذلك) وبها يستقيم الكلام.
(٢) هذا القول هو قول الأشاعرة ومن وافقهم من أهل السنة أن الحسن والقبيح لا يعرف إلا بالشرع، والحق في ذلك أن الحسن والقبيح منه ما يعرف بالعقل وهذا أمر ظاهر والأدلة عليه من القرآن كثيرة منها قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}، فبين القرآن هنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فالشارع أبان عن الحل والحرمة أما وصف كونها طيبة أو قبيحة فإنه ثابت في العقل ومنها قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ}. قال ابن القيم - رحمه الله - عند هذه الآية: "وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول، فتعلق التحريم بها لفحشها فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة المقتضية له، فدل على أنه حرمها لكونها فواحش وحرم الخبيث لكونه خبيثاً وأمر بالمعروف لكونه معروفاً، والعلة يجب أن تغاير المعلول فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منهياً عنه وكونه خبيثاً هو معنى كونه محرما كانت العلة عين المعلول وهذا محال. ومن هذا قوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} فعلل النهي بكون المنهي عنه فاحشة ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهي لكان تعليلاً للشيء بنفسه ولكان بمنزلة أن يقال لا تقربوا الزنا، لأنه يقول لكم لاتقربوه فإنه منهي عنه". مفتاح دار السعادة ٢/ ٧.
قال شيخ الإسلام: "للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال: الأول: أن قبحها معلوم بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة وإن لم يأتهم رسولا، وهو قول المعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة وحكوه عن أبي حنيفة نفسه وهو قول أبي الخطاب وغيره.
الثاني: لا قبح ولا حسن ولا شر فيها قبل الخطاب، وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل والحسن ما قيل افعل أو ما أذن في فعله، وهو قول الأشعرية ومن تابعهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلى وأبي الوليد الباجي والجويني وغيرهم.
الثالث: أن ذلك شر وقبيح قبل مجئ الرسول ولكن العقوبة تستحق بمجئ الرسول وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين، وعليه يدل الكتاب والسنة" ثم ذكر - رحمه الله - الأدلة على ذلك من القرآن والسنة وانتصر له. انظر: مجموع الفتاوى ١/ ٦٧٦ - ٦٨٢، وانظر: أيضاً مجموع الفتاوى ٨/ ٤٢٨/٤٣٦، اللمع ص ٧١، المعتمد في أصول الدين ص ١٠٦، الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص ٢٢٨، المواقف في علم الكلام ص ٣٢٢، لوامع الأنوار البهية ١/ ٢٨٦ - ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>