للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن (١) إرسال الرسل ونزول الكتب من الله - وليت شعري - ما في العقل مما يدل على أن الصبح ركعتان والظهر والعصر زالعشاء أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات وأمثال ذلك في الشرع كثير (٢).

ثم أجاب المخالف القدري عن قولنا: إن الله خص بالهداية بعضهم بأن قال: الهداية منقسمة إلى معان تقدم ذكرها (٣) منها: الهداية بمعنى البيان والدلالة فهذا عام لجميع المكلفين، وفي ذلك ورد قوله تعالى: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ (٤) فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى} (٥).

وهداية بمعنى الزيادة في التوفيق والتسديد وهي تختص بالمهتدين بأنفسهم (٦) لأنها مشروطة بتقدم الاهتداء منهم كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً} (٧).

وكذلك التي هي بمعنى الثواب فإنها تختص بالمستحقين (٨).

والجواب عن ذلك أن نقول: لا ننكر أن الهداية تصح بمعنى البيان والدلالة وهي المراد بقوله تعالى: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ} أي بينا لهم ودللناهم، فتكون الآية حجة لنا {فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى} ونسبت


(١) في النسختين (من) والتعبير بـ (عن) أوضح.
(٢) قوله: "والمغرب ثلاث ركعات وأمثال ذلك في الشرع كثير" ساقط من - ح-.
(٣) انظر: ما تقدم ص ٢٧٥ في بيان قول المخالف في معنى الهداية.
(٤) الآية في - ح- إلى (فهديناهم).
(٥) فصلت آية (١٧).
(٦) في الأصل (لأنفسهم) وما أثبت من - ح- وهو الأصوب.
(٧) سورة محمد صلى الله عليه وسلم آية (١٧) والآية في - ح- آية سورة مريم {وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً} آية (٧٦).
(٨) في الأصل (المستحقين) وهي في - ح- بإثبات الباء، وهو الأصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>