للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد المطلب (١).

وقال أبو المعالي الجويني (٢): "يجوز أن يكون من غير قريش" (٣)، وهذا خطأ والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش " (٤) وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان" (٥)، (٦).

ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم آخر خطبة خطبها (٧) يوصي بالأنصار، فقال له


(١) اشتراط القرشية في الإمامة مجمع عليه من الصحابة والتابعين. قال النووي في شرح مسلم ١٢/ ٢٠٠ في كلامه على حديث: "الناس تبع لقريش" هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك من بعدهم. ونقل عن القاضي عياض حكاية الإجماع، وحكاه الماوردي في الأحكام السلطانية ص ٦.
(٢) إمام الحرمين عبد الله بن أبي محمد الجويني الشافعي أحد الأئمة الأعلام وأذكياء العالم واحد أوعية العلم. توفي سنة ٤٧٨ هـ -. العبر ٢/ ٣٣٩.
(٣) ادعى الجويني في كتابه (غياث الأمم) ص ٦٣ أن الأدلة في أن الأئمة من قريش ليست متواترة، وأنها لا تفيد القطع وإنما هي أخبار آحاد، ثم زعم أن هذه الأحاديث لا تفيد العلم باشتراط النسب في الإمامة وفي كتابه الإرشاد ص ٣٥٩ ذكر أن شرط القريشية في الإمامة فيه احتمال عنده، كما خالف في هذا الشرط الخوارج وضرار بن عمرو من المعتزلة، فحكي عنهم جوازها في غير قريش، بل حكي عن ضرار قوله إذا اجتمع حبشي وقرشي قدمنا الحبشي لأنه أسهل لخلعه إذا حاد عن الطريقة. انظر: الفصل لابن حزم ٤/ ٨٩، مقالات الإسلاميين ٢/ ١٥١، شرح النووي على مسلم ١٢/ ٢٠٠. وانظر: كتاب الإمامة العظمى ص ٢٧٤.
(٤) أخرجه حم ٣/ ١٢٩ - ١٨٣، من حديث أنس - رضي الله عنه -، والحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة ٤/ ٧٦ من حديث علي - رضي الله عنه -، وابن أبي عاصم في السنة ٢/ ٥٣١ - ٥٣٢ من حديث أنس وأبي برزة - رضي الله عنهما، وصحح الحديث الألباني في تعليقه على كتاب السنة كما أطال في بيان طرقه في كتابه أرواء الغليل ٢/ ٢٩٨.
(٥) في الأصل (قريشا) وفي - ح - (اثنان قرشيان) وما أثبت كما هو في مصادر الرواية.
(٦) أخرجه خ. كتاب المناقب (ب مناقب قريش) ٤/ ١٤٣، م. كتاب الإمارة (ب الناس تبع لقريش) ٣/ ١٤٥٢، حم. ٢/ ٢٩، وابن أبي عاصم في السنة ٢/ ٥٣٢ من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
(٧) (خطبها) من - ح - وليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>