قول إنها توقيفية وبه قال الأشعري وابن فورك وأبوبكر عبد العزيز والشيخ أبو محمد المقدسي وهما من الحنابلة وآخرين من الحنابلة أيضاً. والقائلون بهذا القول اختلفوا في التوقيف هل هو بخطاب الله أولاً بهذه اللغة وتكلمه بها أو هو بتعريف ضروري وإلهام من الله كما هو قول المصنف هنا، والدليل المذكور يدل عليه. وقالت المعتزلة: إن مبدأ اللغات اصطلاحي. وقال بعضهم: إن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي وهو منسوب إلى القاضي أبي يعلى الحنبلي. وله قول آخر وهو جواز أن تكون توقيفية وأن تكون اصطلاحية، ويجوز أن يكون بعضها توقيفاً وبعضها اصطلاحياً، وأن يكون بعضها ثبت قياسياً، فإن جميع ذلك متصور في العقل، أما الواقع فلا مطمع في معرفته يقيناً إذ لم يرد به نص ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته، وبهذا قال أيضاً البالقلاني. انظر: نزهة الخاطر شرح كتاب روضة الناظر ٢/ ٢، مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص ١٧١، شرح الأوصول الخمسة ص ٧٠٤، المعتمد في أصول الفقه ١/ ١٦، العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ١/ ١٩٢، الفتاوى لشيخ الإسلام ٧/ ٩٠ - ٩١، ١٢/ ٤٤٦ - ٤٤٧. (٢) البقرة آية (٣١). (٣) هكذا في النسختين (ألقاب) ولعل مراده هنا باللقب ما كان من الأسماء جامداً غير مشتق كزيد وعمرو، أما اللقب فإنه ما أشعر بمدح أو ذم قال الراغب: اللقب اسم يسمى به الإنسان سوى اسمه الأول ويراعى فيه المعنى وهو على ضربين: ضرب على سبيل التشريف كألقاب السلاطين، وضرب على سبيل النبز. المفردات ص ٤٥٢.