للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روي عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الإسلام والإيمان، ويجعل الإسلام عاماً والإيمان خاصاً (١).

وروي عن أحمد بن حنبل أنه كان يفرق بين الإسلام والإيمان (٢). وروي عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يهابان أن يقولا مؤمن ويقولان مسلم (٣).

فالكفر (٤) الذي هو الجحود هو ضد الإسلام، وهو مبيح للدم والما، ويستحق به التخليد في النار، ويسمى من ترك الصلاة كافراً.

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فهو كافر" (٥).

وروي أن عمر - رضي الله عنه - لما طعن أخذته غشية، فقال بعض الصحابة: إنكم لن تفزعوه إلا بالصلاة فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين، قال: ففتح عينيه وقال: أصلي الناس؟ قلنا: نعم قال: أما إنه لاحظ في الإسلام لأحد أضاع الصلاة، ثم صلى وجرحه يثعب دماً" (٦).

وكذلك روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: "من ترك الصلاة فقد كفر" (٧)، وهذا حجة لمن قال العمل من الإيمان.


(١) أخرجه عنه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة ٤/ ٨١٤.
(٢) أخرجه عنه اللالكائي ٤/ ٨١٥، وانظر: مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى الحنبلي ص ٤٢٦ - ٤٢٨ في قول الإمام أحمد في الفرق بين الإسلام والإيمان.
(٣) أخرجه اللالكائي ٤/ ٨١٥ ومعنى هذا أنهما كانا يخافان أن يصفا أنفسهما بالإيمان لما فيه من التزكية، وخشية أن لا يكونا قد أتيا بالعمل على الوجه المطلوب. أما الإسلام فهو متحقق بالشهاديتين فلهذا لا يهابان من الوصف به.
(٤) هكذا في النسختين والأولى أن يكون (بالواو).
(٥) أخرجه م. كتاب الإيمان (ب إطلاق اثم الكفر على ترك الصلاة) ١/ ٨٨، ت. كتاب الإيمان (ب. ما جاء في ترك الصلاة) ١/ ٣٤٢ كلهم من حديث جابري - رضي الله عنه - وليس في شيء من الروايات قوله "فمن تركها فهو كافر".
(٦) أخرجه اللالكائي ٤/ ٨٢٥ وبنحوه أخرجه الآجري في الشريعة ص ١٤٣.
(٧) انظر: هذه الروايات عند اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة ٤/ ٨٢٦ - ٨٢٩، وابن بطة في الإبانة ٢/ ٦٧٨ - ٦٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>