(٢) هذا القول وهو أن الاستطاعة هي التي توجد في الفاعل حال الفعل حكاه الأشعري في مقالات الإسلاميين في ذكره لقول أصحاب الحديث وأهل السنة وهو قوله في اللمع، وذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد في أصول الدين، ونسبه شيخ الإسلام إلى طوائف من المنتسبين إلى السنة من المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كأبي الحسن وأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وأبي الحسن بن الزعفراني وغيرهم. انظر في ذلك: مقالات الإسلاميين ١/ ٣٤٦، اللمع ص ٥٤، المعتمد في أصول الدين ص ١٤٢، مجموع الفتاوى ٨/ ٢٩٩، شرح الطحاوية ص ٤٨٨. والذي عليه أهل السنة هو التوسط في ذلك وهو ما حكاه الطحاوي - رحمه الله - في عقيدته فقال: (والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال الله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}، وبين هذا القول وتوسع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك شارح الطحاوية فمما ذكر شيخ الإسلام في هذا قوله بعد أن ذكر القولين السابقين عن المعتزلة وعن مثبتة القدر من الأشاعرة ومن وافقهم، قال ما مفاده: والصواب ما دل عليه الكتاب والسنة: أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له. فالأولى وهو المتقدمة على الفعل هي المصححة للفعل وهي الاستطاعة الشرعية حيث هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس، والدليل عليها قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج، وأن كل أمر علق وجوبه في الكتاب والسنة على الاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة وإلا لما كان أوجب الله الواجبات إلا على من فعلها وقد أسقطها عن من لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور. أما الثانية وهي المقارنة للفعل فهي الموجبة للفعل وهي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر وبها يتحقق وجود الفعل وذكروا فيها قوله تعالى: {الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً} فالاستطاعة المنفية هنا ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهي والوعد والوعيد زالحمد والذم والثواب والعقاب، ومعلوم أن هؤلاء في هذه الحال مأمورون منهيون موعودون متوعدون". وقال: "إن من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فاطلاقه مخالف للكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها طاطلاق القول بالجبر، ثم قال: فقد منع من هذا الاطلاق جمهور أهل العلم كأبي العباس بن سريج وأبي العباس القلاسي وغيرهما، ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه وهو مقتضى قول جميع الأئمة". انتهى بتصرف من مواضع في مجموع الفتاوى. انظر: ٨/ ١٢٩، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٩، ٣٧٢، ٣٧٣، وانظر: درء تعارض العقل والنقل ١/ ٦٠ - ٦٢، شرح الطحاوية ص ٤٨٨ - ٤٩٠.