للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكرار للإطناب والتشديد (١) {وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَات} يعني الزنا، وذلك أن اليهود زعموا أن نكاح بنت الأخت من الأب حلال (٢) وذلك (٣) {أَنْ تَمِيلُوا} عن الحق {مَيْلاً عَظِيماً} في استحلال بنت الأخت من الأب {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} في تزويج الأمة إن لم تجدوا طولاً للحرة {وَخُلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيفاً} لا يصبر عن الجماع (٤).


(١) هكذا في النسختين ولعلها (والتأكيد).
(٢) ذكر ابن جرير في تفسيره ٥/ ٢٨ عن اليهود أنهم يجيزون نكاح الأخت لأب، وكذلك نقله السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٤٩٣ عن ابن أبي حاتم بسنده عن مقاتل ابن حيان، والذي في كتابهم تحريم الأخت لأب، فقد ورد عندهم: "عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيت أو المولودة خارجا لا تكشف عورتها" سفر اللاويين الاصحاح الثامن عشر الفقرة التاسعة، وورد عندهم في سفر التثنية الاصحاح السابع والعشرين "ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت أمه" ولم يرد في كتبهم الموجود تحريم بنت الأخت لأب ولا الشقيقة، والله أعلم.
وقد ذكر ابن جرير في الذين يتبعون الشهوات ثلاثة أقوال، فقيل: إنهم الزناة، وقيل: اليهود والنصارى، وقيل هم كل متبع شهوة في دينه وهو الذي رجحه.
(٣) في الأصل (فكذلك) وما أثبت من - ح- وهو الأصوب.
(٤) ذكر نحو هذا ابن جرير في تفسيره ٥/ ٢٦ - ٣٠، والقرطبي ٥/ ١٤٧ - ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>